Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj (Abu Yusuf) · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 171

  1. باب في الزيادة والنقصان والضياع في الزكاة
  2. فصل: في أهل الدعارة والتلصص والجنايات وما يجب فيه من الحدود

وَفِي الْمُتَلاحِمَةِ وَهِيَ فَوْقَ الْبَاضِعَةِ -حُكُومَةُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَفِي السِّمْحَاقِ- وَهِيَ فَوْقَ الْمُتَلاحِمَةِ حُكُومَةُ أَكثر من ذَلِك.

وَفِي الْمُوَضّحَة١ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَلَيْسَ تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَقَلَّ مِنْ أَرْشِ الْمُوَضِّحَةِ وَكُلُّ مَا كَانَ من أَرض دُونَ الْمُوَضِّحَةِ فَعَلَى الْجَانِي فِي مَاله، وَأَرْض الْمُوَضِّحَةِ وَمَا فَوْقَهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ.

وَفِي الْهَاشِمَةِ -وَهِيَ الَّتِي تَهْشِمُ الْعَظْمَ- عَشْرَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَوْ أَلْفُ دِرْهَمٍ، عُشْرُ الدِّيَةِ.

وَفِي الْمُنْقِلَةِ -وَهِيَ الَّتِي تَخْرُجُ مِنْهَا الْعِظَامُ- عُشْرُ الدِّيَةِ وَنِصْفُ عُشْرِهَا.

وَفِي الآمَّةِ -وَهِيَ الَّتِي تَصِلُ إِلَى الدِّمَاغِ٢- ثُلُثُ الدِّيَةِ؛ فَإِنْ ذَهَبَتْ بِالْعَقْلِ فَفِيهَا الدِّيَةُ تَامَّةٌ، وَإِنْ ذَهَبَ الشَّعْرُ مِنْهَا وَلَمْ يَذْهَبِ الْعَقْلُ فَفِيهَا الدِّيَةُ أَيْضًا تَامَّةٌ وَيَدْخُلُ أَرْشُهَا فِي ذَلِكَ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا قِصَاصٌ.

وَإِنْ كَانَ الضَّارِبُ تَعَمَّدَ ذَلِكَ خَلا الْمُوَضِّحَةَ فَإِنَّهَا إِذَا كَانَتْ عَمْدًا فَفِيهَا الْقِصَاصُ؛ لأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْقِصَاصُ فِي شَيْءٍ مِنْهَ إِلا فِي الْمُوَضِّحَةِ.

قَالَ: وَحَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁ إِنَّا لَا نُقِيدُ من الْعِظَام.

قَالَ: وحَدثني الْمُغيرَة عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الآمة والمنقلة والجائة قَوْدٌ؛ إِنَّمَا عَمْدُهَا الدِّيَةُ فِي مَالِ الرَّجُلِ، وَقَدْ بَلَغَنَا نَحْوٌ من ذَلِك عَلِيٍّ ﵁، وَفِي الْيَدِ مِنَ الْكَفِّ نِصْفُ الدِّيَةِ.

وَفِي الأَصَابِعِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عُشْرُ الدِّيَةِ فِي كُلِّ مَفْصِلٍ ثُلُثُ دِيَةِ الأُصْبُعِ؛ فَإِنْ كَانَ فِي الإِبْهَامِ مِفْصَلانِ؛ فَفِي كُلِّ مَفْصِلٍ مِنْهَا نِصْفُ دِيَتِهَا، وَكَذَلِكَ الرِّجْلُ وَأَصَابِعُهَا. وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي كُلِّ عَيْنٍ نصف الدِّيَة.

وَفِي أشفار الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ شَفْرٍ رُبُعُ الدِّيَةِ.

وَفِي الْحَاجِبَيْنِ إِذَا لَمْ يَنْبِتَا الدِّيَةُ، وَفِي كُلِّ وَاحِدَة نِصْفُ الدِّيَةِ.

وَفِي كُلِّ أُذُنٍ نِصْفُ الدِّيَةِ وَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ، وَفِي السّمع الدِّيَة.

Rujukan halaman ini: الخراج لأبي يوسف، ص 171 (SanadKitab #26333, hlm. urut 176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.