Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj (Abu Yusuf) · Pengarang: أبو يوسف القاضي

Baca halaman 273

  1. الفهارس العامة
  2. الفهرسة التفصيلية للمواضيع

الصفحة الْمَوْضُوع

١٨١ القَوْل فِي الْقَذْف وَحده

١٨١ إِذا كَانَ الْقَاذِف عبدا

١٨٢ عُقُوبَة التَّعْزِير

١٨٢ حكم العَبْد وَالْأمة إِذا زَنَيَا

١٨٢ القَوْل فِي السّرقَة وَحدهَا

١٨٣ قيمَة مَا يجب فِيهِ الْحَد فِي السّرقَة

١٨٤ الشَّهَادَة المتقادمة فِي الْحُدُود

١٨٤ إِذا كرر الجريمة

١٨٤ إِذا أقرّ الْجَانِي

١٨٥ القَوْل فِي إِقْرَار العَبْد وجناياته

١٨٦ الْقَوْم الَّذين لَا يقطع الشَّخْص فِي السّرقَة مِنْهُم

١٨٦ أَنْوَاع من السّرقَة وَفِيمَا يجب فِيهِ الْقطع

١٨٧ من سرق شَيْئا لَهُ فِيهِ حق وسرقة العَبْد من سَيّده

١٨٨ أَنْوَاع لَا يقطعون وَأَشْيَاء لَا يجب فِيهَا الْقطع

١٩٠ السَّارِق الَّذِي بِهِ عاهة فِي يَده أَو رجله

١٩٠ حد مَا يقطع من السَّارِق إِذا سرق أَكثر من مرّة

١٩٠ إِذا سرق فَقطعت يَده قبل الْقصاص فِي حَادِثَة

١٩٠ من لَا يُقَام عَلَيْهِم الْحَد

١٩١ الْإِجْبَار على الِاعْتِرَاف

١٩٢ لَا تُؤْخَذ النَّاس بالتهم ودرء الْحُدُود بِالشُّبُهَاتِ

١٩٢ تلقين الْمُتَّهم مَا يسْقط عَنهُ الْحَد

١٩٢ الْخَطَأ فِي قطع الْيَد الْمَقْصُودَة

Rujukan halaman ini: الخراج لأبي يوسف، ص 273 (SanadKitab #26333, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.