٣٨٣ - (٢٥) وَبِهِ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَلا يَدْرِي كَمْ صَلَّى أَثَلاثًا أَمْ أربعا فليصلي ركعتين وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التسليم فإن كانت الركعة الرابعة الَّتِي صَلَّى خَامِسَةً شَفَعَهَا بِهَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ وَلَوْ كَانَتْ رَابِعَةً فَالسَّجْدَتَانِ ترغم الشَّيْطَانِ.
Kitab: 'Awali Malik (Riwayat Abil Yaman al-Kindi) · Pengarang: أبو اليمن الكندي
Baca halaman 342
Rujukan halaman ini: عوالي مالك رواية أبي اليمن الكندي، ص 342 (SanadKitab #26366, hlm. urut 27)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.