Lewati ke konten

Kitab: Adabul Bahtsi wal-Munazharah · Pengarang: محمد الأمين الشنقيطي

Baca Juz 1, halaman 267

  1. آداب البحث والمناظرة
  2. فصل في العبارة

(لكنّ) إن خفّفتها فأهملا ... ويونسٌ مجوزٌ أن تَعملا

وعن يونسَ أنه حكى ذلك عن العرب، وبه قال الأخفش (¬١).

وكأن يصوغ فِعْلي التعجب أو صيغةَ التفضيل من أفعل الرباعية، فيقول السائل: هذه العبارة غلط؛ لمخالفتها القاعدة العربية، وهي أن فِعْلي التعجب وصيغةَ التفضيل لا يُصاغ شيء منهما إلا من الثلاثي.

فيقول المجيب: ظاهر كلام سيبويه جوازُ صوغ كل ذلك من أفعل -وهو مذهب أبي إسحاق (¬٢)، وقال به ابن عصفور (¬٣) - إن كانت همزة (أفعل) لغير النقل من اللزوم إلى التعدي مثلًا.

وكأن يقول: هذا يضرُب هذا -بضم الراء في (يضرُب) -، وهذا يكتِب -بكسر التاء في (يكتِب) -. فيقول السائل: العبارة خطأ؛ لأن المشهور المستفيضَ عن العرب كسرُ راء (يضرِب)، وضم تاء (يكتُب).

Rujukan halaman ini: آداب البحث والمناظرة، ج 1، ص 267 (SanadKitab #266, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.