Lewati ke konten

Kitab: Al-Kharaj (Yahya bin Adam) · Pengarang: يحيى بن آدم القرشي

Baca halaman 111

  1. باب الزكاة في الأرض والزرع والثمار أخبرنا إسماعيل، قال: حدثنا الحسن، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: وأما الزكاة في الأرض والزرع والثمار، فما كان من أرض من هذه الأرضين التي لم يوضع عليها الخراج، فهي أرض عشر، والعشر هو الصدقة، وهو الزكاة المفروضة

٣٦٣ - أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَآهُمْ يُؤَبِّرُونَ النَّخْلَ، فَقَالَ: " مَا هَذَا؟ لَوْ تَرَكُوهُ ". فَتَرَكُوهُ , وَلَمْ تَحْمِلِ النَّخْلُ، فَقَالُوا لَهُ , فَقَالَ: " عَلَيْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ - أَوْ قَالَ: - بِمَا يَنْفَعُكُمْ "

Rujukan halaman ini: الخراج ليحيى بن آدم، ص 111 (SanadKitab #26647, hlm. urut 322)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.