Lewati ke konten

Kitab: Nasikhul Hadits wa Mansukhuh (al-Atsram) · Pengarang: أبو بكر الأثرم

Baca halaman 220

  1. الجزء الثالث من كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه
  2. ٦٥ - باب في المسكر

الأب، فلم يجعل للأخ معه ميراثاً. ثم قد وافقه على ذلك أيضاً جماعة، فلم تستوحش الأئمة فراق قوله لأنه لا ينكر أن يترك بعض قوله ويؤخذ ببعضه. وقال أبو بكر ﵁: "إنه ليس في الأذن إلا خمسة عشر بعيراً". فترك الناس قوله وأخذوا بقول النبي ﷺ "في الأذن نصف الدية".

فلو قال قائل أنا آخذ بقول أبي بكر كان أبين حجة ممن أخذ بقول فلان وفلان في تحليل ما حرمه النبي ﷺ من المسكر.

أو ما سمعت قول عمر ﵁: "لا يتيمم الجنب، ولا يصلي حتى يجد الماء".

وضمن أنس وديعة. وقال في المسح على الخفين: "أمسح إلا من جنابة".

وعثمان ﵁ قال في أخت، وأم، وجد، للأم الثلث، وللأخت الثلث، وللجد الثلث. وقال: "عدة المختلعة الحيضة".

وعلي ﵁ قال: "تعتد الحامل المتوفى عنها آخر الأجلين".

Rujukan halaman ini: ناسخ الحديث ومنسوخه للأثرم، ص 220 (SanadKitab #26664, hlm. urut 188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.