Lewati ke konten

Kitab: Mutsirul 'Azm as-Sakin (ar-Rayah) · Pengarang: ابن الجوزي

Baca Juz 1, halaman 202

  1. أبواب الإحرام
  2. باب آداب المحرم وما يلزمه
  3. فصل

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ أَنَّ اشْتِرَاطَهُ لا تأثير له، فأبو حنيفة يقول: لا يحل إلا بالهدي، ومالك يقول: يَسْتَفِيدُ التَّحَلُّلَ أَصْلا.

وَيَدُلُّ عَلَى مَذْهَبِنَا:

٩١- مَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي ((الصَّحِيحَيْنِ)) مِنْ حَدِيثِ عائشة [﵂] ، قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ لها:

((لعلك أردت الحج؟)) .

قالت: والله ما أجدني إِلا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا:

((حُجِّي وَاشْتَرِطِي وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي)) .

٩٢- وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ، فَزَادَ فِيهِ:

((فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ)) .

وَقَدْ أَفَادَ هَذَا الْحَدِيثُ أَنَّ الْمَرَضَ لا يُبِيحُ لِلْمُحْرِمِ التَّحَلُّلَ، إِلا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ خِلافًا لِأَبِي حنيفة فِي قَوْلِهِ: الْمَرَضُ يُبِيحُ التَّحَلُّلَ، وَلَوْ كَانَ يبيح،

Rujukan halaman ini: مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن ط الراية، ج 1، ص 202 (SanadKitab #26674, hlm. urut 147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.