Lewati ke konten

Kitab: الفوائد المجموعة · Pengarang: الشوكاني

Baca halaman 125

  1. كتاب النكاح

أَصْحَابِهِ وَضُرِبَ بِالدُّفِّ وَنُثِرَ عَلَيْهِ أَطْبَاقٌ عَلَيْهَا فَاكِهَةٌ وَسُكَّرٌ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ الأَوَّلِ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ عَنْ مُعَاذٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسنَادِهِ: مَجْهُولانِ.

وَرَوَاهُ أَبُو نُعَيْمٍ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ بِنَحْوِهِ وَفِي إِسْنَادِهِ: خَالِدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَنْصَارِيُّ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي الْمِيزَانِ بَعْد إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ: "هَكَذَا فليكن الكذب.

٢٠ - حديث: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ الدُّفَّ".

رَوَاهُ الترمذي وضعفه.

قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ: لَكِنَّهُ قَدْ تُوبِعَ كَمَا فِي ابْنِ مَاجَهْ وغيره.

٢١ - حديث: "مَنْ تَرَكَ التَّزْوِيجَ مَخَافَةَ الْعَيْلَةِ فَلَيْسَ مِنَّا.

قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: ضعيف وله شاهد.

٢٢ - حديث: "نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الدِّينِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.

قَالَ فِي الْمُخْتَصَرِ: لَمْ يوجد.

٢٣ - حديث: "حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمُ: النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ.

ضَعَّفَهُ الْعُقَيْلِيُّ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ دُونَ لَفْظِ: ثَلاثٍ كَمَا وَقَعَ فِي الإِحْيَاءِ وَالْكَشَّافِ قَالَ فِي الْمَقَاصِدِ: لَمْ نَقِفْ عَلَى هَذِه الزِّيَادَةِ أَعْنِي لَفْظَ: ثَلاثٍ إلا في موضعين من الإِحْيَاءِ وَفِي آلِ عِمْرَانَ مِنَ الْكَشَّافِ.

وَقَالَ الْعُقَيْلِيُّ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مَنْ كَتَبَ الْحَدِيثَ وَكَذَا قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ فِي تَخْرِيجِ الْكَشَّافِ بِمَا لا يُسْتَغْنَى عَنْ مُرَاجَعَتِهِ.

Rujukan halaman ini: الفوائد المجموعة، ص 125 (SanadKitab #2671, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.