Lewati ke konten

Kitab: الفوائد المجموعة · Pengarang: الشوكاني

Baca halaman 129

  1. كتاب النكاح

٣١ - حديث: "إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفُعُ يَدَ لامِسٍ قَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ: اسْتَمْتِعْ بِهَا".

رَوَاهُ الْخَلالُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ [جَابِرٍ] قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذَكَرَهُ.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: لا أَصْلَ لَهُ وَعَدَّهُ فِي الْمَوْضُوعَاتِ.

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: لَمَّا سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ: "إِنَّهُ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَلَمْ يُصِبْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ مَوْضُوعٌ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ وَالنَّسَائِيُّ.

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَرِ السُّنَنِ: رِجَالُ إِسْنَادِهِ مُحْتَجٌّ بِهِمْ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَلَى الاتِّفَاقِ وَالانْفِرَادِ وَبِالْجُمْلَةِ: فَإِدْخَالُ مِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي الموضوعات مجازفة ظاهرة.

٣٢ - حديث: "طَاعَةُ الْمَرْأَةِ نَدَامَةٌ".

رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ مَرْفُوعًا وَفِي إِسْنَادِهِ: عَنْبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحَمْنِ وَلَيْسَ بِشَيْءٍ وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ لا يُحْتَجُّ بِهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: طَاعَةُ النِّسَاءِ نَدَامَةٌ.

وَفِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ.

قَالَ الْعُقَيْلِيُّ: حَدَّثَ عَنْ هِشَامٍ بِبَوَاطِيلَ لا أَصْلَ لَهَا مِنْهَا: هَذَا الْحَدِيثُ.

وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو عَلِيٍّ الْحَدَّادُ فِي مُعْجَمِهِ مِنْ غَيْرِ طَرِيقِهِ (١) وَأَخْرَجَهُ ابْنُ النَّجَّارِ فِي تَارِيخِهِ أيضا (٢) وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عِنْدَ ابْنِ عَسَاكِرَ فِي تَارِيخِهِ (٣) .

Rujukan halaman ini: الفوائد المجموعة، ص 129 (SanadKitab #2671, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.