٣٩ - وَبِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَقَدِ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فِي صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا قَالَ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذِهِ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ وَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ وَإِنَّمَا مَالُهُ صَدَقَةٌ.
Kitab: Hadits Muja'ah bin az-Zubair · Pengarang: مجاعة بن الزبير
Baca halaman 60
Rujukan halaman ini: حديث مجاعة بن الزبير، ص 60 (SanadKitab #26745, hlm. urut 43)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.