٤٢٥٢ - عن محمد بن الحنفية قال: "قال علي أشكل علي أمران قوله: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ فدرست القرآن فعلمت أنه يعني إذا طلقها زوجها الآخر رجعت إلى زوجها الأول المطلق ثلاثا، وكنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي ﷺ من أجل أن ابنته كانت تحتي فأمرت المقداد بن الأسود فسأل النبي ﷺ فقال: فيه الوضوء ". "عبد بن حميد وابن أبي حاتم".
٤٢٥٣ - عن علي قال: "الذي بيده عقدة النكاح الزوج". "وكيع وسفيان والفريابي ش وعبد بن حميد وابن جرير قط هق".
٤٢٥٤ - عن علي قال: "الصلاة الوسطى هي الظهر". "ابن المنذر".
٤٢٥٥ - عن زر قال: "انطلقت أنا وعبيدة السلماني إلى علي فأمرت عبيدة أن يسأله عن الصلاة الوسطى؟ فسأله فقال: كنا نراها صلاة الصبح فبينا نحن نقاتل أهل خيبر فقاتلوا حتى أرهقونا عن الصلاة وكان قبل غروب الشمس، قال رسول الله ﷺ: "اللهم املأ قلوب هؤلاء القوم الذين شغلونا عن الصلاة الوسطى وأجوافهم نارا، فعرفنا يومئذ أنها الصلاة الوسطى". "ابن جرير"١.