Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 62

  1. حرف القاف
  2. كتاب القصاص من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في الديات
  4. الفصل الثاني: في دية الأعضاء والأطراف والجراح
  5. الجراحات

٤٠٠٩٤- ليس في المأمومة قود."هق - عن طلحة".

٤٠٠٩٥- لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة."هـ - عن ابن عباس".

الإكمال

٤٠٠٩٦- قضى في الأنف إذا جدع الدية كاملة، وإن جدعت ثندوته "١ فنصف العقل: خمسون من الإبل أو عدلها من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة، وفي اليد إذا قطعت نصف العقل، وفي الرجل نصف العقل، وفي المأمومة ثلث العقل: ثلاث وثلاثون من الإبل، أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاء، والجائفة مثل ذلك، وفي الأصابع في كل إصبع عشر من الإبل، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل سن، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 62 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.