Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 70

  1. حرف القاف
  2. كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
  3. القصاص
  4. القصاص

يكونوا يقتلون بالقسامة."ش"١

٤٠١٣٨- عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا: من قتله حد فلا عقل له."ش".

٤٠١٣٩- عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان: لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم سهمه."ش، ق".

٤٠١٤٠- عن علي بن ماجدة قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي الدية."ش".

٤٠١٤١- عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة مائة دينار، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينارا."عب، ش".

٤٠١٤٢- عن عمرو بن شعيب قال: قد كان مما وضع أبو بكر وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 70 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.