Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 104

  1. حرف القاف
  2. كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
  3. الديات
  4. الديات

بعشر من الإبل إذا لم يصب إل حلمة ثديها، فإذا قطع من أصله فخمس عشرة، وقضى في صلب الرجل إذا كسر ثم جبر بالدية كاملة إذا كان لا يحمل له، وبنصف الدية إذا كان يحمل له، وقضى في ذكر الرجل بديته مائة من الإبل."عب، ش، ق".

٤٠٢٧٤- عن أبي بكر قال: إذا نفذت الجائفة فهي جائفتان."عب".

٤٠٢٧٥- عن ابن المسيب أن أبا بكر قضى في الجائفة التي نفذت بثلثي الدية إذا نفذت الحضنين كليهما وبرأ صاحبهما."عب، ش، ض، ق".

٤٠٢٧٦- عن ابن جريج قال: أخبرني إسماعيل بن مسلم أن أبا بكر الصديق قال في الخيانة: لا قطع فيها."عب".

٤٠٢٧٧- عن الزهري عن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم قالوا: دية اليهودي والنصراني مثل دية الحر المسلم."ابن خسرو في مسند أبي حنيفة".

٤٠٢٧٨- عن علي بن ماجد قال: قاتلت غلاما فجدعت أنفه، فرفعت إلى أبي بكر الصديق، فنظر فلم أبلغ القصاص، فقضى على عاقلتي بالدية."ابن جرير".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 104 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.