أشيم قتل خطأ."د، ت - وقال: حسن صحيح، ن، هـ".
٤٠٣٢١- عن يحيى بن عبد الله بن سالم قال: ذكر لنا أنه كان مع سيف عمر بن الخطاب كتاب فيه أمر العقول: وفي السن إذا اسودت عقلها كاملا، وإذا طرحت بعد ذلك بقي عقلها مرة أخرى."ق وقال منقطع".
٤٠٣٢٢- عن ابن جريج قال قلت لعطاء: الدية الماشية أو الذهب؟ قال: كانت في الإبل حين كان عمر بن الخطاب تقوم الإبل عشرين ومائة كل بعير، فإن شاء القروى أعطى مائة ناقة ولم يعط ذهبا، كذلك الأمر الأول."الشافعي، كر".
٤٠٣٢٣- عن عمرو بن شعيب أن عمر بن الخطاب قال: إني لخائف أن يأتى من بعدي من يهلك دية المرء المسلم فلأقولن فيها قولا: على أهل الإبل مائة بعير، وعلى أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثنا عشر ألف درهم."ق".
٤٠٣٢٤- عن ابن شهاب ومكحول وعطاء قالوا، أدركنا الناس على أن دية المسلم الحر على عهد النبي ﷺ مائة من الإبل، فقوم عمر بن الخطاب تلك الدية على أهل القرى ألف دينار أو اثني عشر ألف درهم، ودية الحرة المسلمة إذا كانت من أهل القرى