Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 116

  1. حرف القاف
  2. كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
  3. الديات
  4. الديات

أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلدة ولم تخرق الصفاق، فقال عمر لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اجعلها بمنزلة الجائفة، قال عمر: لكني أرى غير ذلك، إن فيها نصف ما في الجائفة."ش".

٤٠٣٢٩- عن عمر قال: أيما عظم كسر ثم جبر كما كان ففيه حقتان."ش".

٤٠٣٣٠- عن إبراهيم عن عمر وعبد الله أنهما قالا: دية الخطأ أخماسا."ش".

٤٠٣٣١- عن عمر قال: في الذكر الدية."ش".

٤٠٣٣٢- عن عمر قال: كل رمية نافذة في عضو ففيها ثلث ذلك العضو."ش".

٤٠٣٣٣- عن عمر قال: في الجائفة ثلث الدية."ش".

٤٠٣٣٤- عن عمر أنه قوم: الغرة خمسون دينارا."ش".

٤٠٣٣٥- عن عمر قال: ما أصاب المنقلة فلا ضمان على صاحبه، ومن أصاب المنقلة ضمن."ش".

٤٠٣٣٦- عن نافع بن عبد الحارث قال: كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر إحدى زنديه فكتب إلي عمر: إن فيه حقتين بكرتين."ش".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 116 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10648)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.