Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 15, halaman 140

  1. حرف القاف
  2. كتاب القصاص والقتل والديات والقسامة من قسم الأفعال
  3. الديات
  4. دية الذمي

إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم."عب، قط، ق".

٤٠٤٢٧- عب: عن أبي حنيفة عن الحكم بن عتيبة أن عليا قال: دية اليهودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم - قال أبو حنيفة: وهو قولي.

٤٠٤٢٨- عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن شعيب أن رسول الله ﷺ فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلاف درهم وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها."عب".

٤٠٤٢٩- عن معمر عن الزهري قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي وكل ذمي دية المسلم، قال: وكذلك كانت على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وعمر وعثمان، حتى كان معاوية فجعل في بيت المال نصفها وأعطى أهل المقتول نصفها."عب".

٤٠٤٣٠- "مسند أسامة" أن رسول الله ﷺ جعل دية المعاهدي كدية المسلم."قط وضعفه".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 15، ص 140 (SanadKitab #2677, hlm. urut 10673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.