القول."ش، عب".
٤٠٥٨٩- أنبأنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد أن رجلا من الأنصار جاء النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال له رسول الله ﷺ: "قد قضى الله فيك وفي امرأتك"، فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "ذلك التفريق بين كل متلاعنين"، وكانت حاملا فأنكره، فكان ابنها يدعى لأمه، فقال النبي ﷺ "إن جاءت به أحيمر نضيا كأنه وحرة "١ فلا أراها إلا صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود ذا أليتين فلا أراه إلا قد صدق عليها"؛ فجاءت به على المكروه من ذلك.
قال ابن جريج: وسمعت عبد الله بن عبيد بن عمير يقول: قيل للنبي ﷺ: هو هذا يا رسول الله لولدها، فأمره رسول الله ﷺ