دراهم. "ق، وضعفه".
٤٥٨١٥- عن علي قال: لا صداق دون عشرة دراهم. "قط، ق، وضعفه".
٤٥٨١٦- "مسند علي" عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: ما تراضى به الزوجان. "قط، ق".
٤٥٨١٧- عن علي أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقا لها الميراث وعليها العدة ولا صداق لها، وقال: لا يقبل قول أعرابي من أشجع على كتاب الله. "ص، ق".
٤٥٨١٨- عن أنس قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم وثلثا. "ش، وهو صحيح".
٤٥٨١٩- عن ابن عطاء عن أبيه قال: تزوج بشر بن سعد الأنصاري امرأة، فقال النبي ﷺ: سل في قومك وادخل على أهلك، فسأل فأعطى قيراطا من ذهب، فأمره النبي ﷺ أن يدفع إلى أهله ويدخل عليها. "ابن جرير".