فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. "الشافعي، عب، ش، ق".
٤٥٩٠٧- عن ابن المسيب أن عمر جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء. "عب، وأبو عبيد في الأموال، ص، وعبد ابن حميد، وابن جرير، ق".
٤٥٩٠٨- عن ابن المسيب أن عمر جبر رجلا على رضاع ابن أخيه. "عب، ق".
٤٥٩٠٩- عن الزهري أن عمر أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعه. "عب، ص، ق وقال: هذا منقطع".