Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 628

  1. حرف الواو
  2. كتاب الوصية من قسم الأقوال
  3. محظورات الوصية

أربعة. "ش، ص".

٤٦١٢٢- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. " ص".

٤٦١٢٣- حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن النبي ﷺ مثل ذلك. "ص".

٤٦١٢٤- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي ﷺ مثله.

٤٦١٢٥- عن ابن المسيب قال: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي ﷺ فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. "عب، ص".

٤٦١٢٦- عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. "ص".

٤٦١٢٧- عن طاوس أن النبي ﷺ مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال: اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 628 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.