أربعة. "ش، ص".
٤٦١٢٢- حدثنا هشيم حدثنا منصور عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلا من الأنصار أعتق ستة مملوكين له عند موته ليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي ﷺ فغضب من ذلك وقال: "لقد هممت أن لا أصلي عليه، ثم دعا المملوكين فجزأهم ثلاثة أجزاء فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. " ص".
٤٦١٢٣- حدثنا هشيم حدثنا خالد حدثنا أبو قلابة عن ابن زيد الأنصارى عن النبي ﷺ مثل ذلك. "ص".
٤٦١٢٤- حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن النبي ﷺ مثله.
٤٦١٢٥- عن ابن المسيب قال: أعتقت امرأة - أو رجل - ستة أعبد لها عند الموت لم يكن لها مال غيرهم، فأتي في ذلك النبي ﷺ فأقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة. "عب، ص".
٤٦١٢٦- عن ابن عباس قال: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. "ص".
٤٦١٢٧- عن طاوس أن النبي ﷺ مر ببشير بن سعد أبي النعمان ومعه ابنة النعمان فقال: اشهد أني قد نحلته عبدا أو أمة