الفصل الرابع في النهي عن اليمين مطلقا
٤٦٣٩٧- "إنما الحلف حنث أو ندم. " هـ - عن ابن عمر".
٤٦٣٩٨- "الحلف حنث أو ندم. " تخ، ك - عن ابن عمر".
٤٦٣٩٩- "الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. " ق، د، ن - عن أبي هريرة".
٤٦٤٠٠- "البلاء موكل بالقول، ما قال عبد لشيء: لا والله لا أفعله أبدا إلا ترك الشيطان كل عمل وولع بذلك منه حتى يؤثمه. " هب، خط - عن أبي الدرداء".