الفصل السادس في الاستثناء في اليمين
٤٦٤١٦- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة".
٤٦٤١٧- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر".
٤٦٤١٨- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر".
٤٦٤١٩- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر".
٤٦٤٢٠- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس".
الإكمال
٤٦٤٢١- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر".
٤٦٤٢٢- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا