Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 702

  1. حرف الياء
  2. كتاب اليمين من قسم الأقوال
  3. الباب الأول في اليمين وفيه سبعة فصول
  4. الفصل السادس في الاستثناء في اليمين

الفصل السادس في الاستثناء في اليمين

٤٦٤١٦- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حنث عليه. " ق، ك - عن ابن عمرو عن أبي هريرة".

٤٦٤١٧- "من حلف واستثنى فإن شاء مضى، وإن شاء ترك غير حنث. " ن، هـ - عن ابن عمر".

٤٦٤١٨- "من حلف على يمين فقال: إن شاء استثنى. " د، ت، ك - عن ابن عمر".

٤٦٤١٩- "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فهو بالخيار، إن شاء مضى، وإن شاء ترك. " حم، ق - عن ابن عمر".

٤٦٤٢٠- "إذا حلف أحدكم فلا يقل: ما شاء الله وشئت، ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شئت. " هـ - عن ابن عباس".

الإكمال

٤٦٤٢١- " من حلف بالله لأفعلن كذا وأضمر إن شاء الله، ثم لم يفعل الذي حلف عليه لم يحنث. " ابن عساكر - عن أبي حنيفة عن نافع عن ابن عمر".

٤٦٤٢٢- "من حلف على يمين ثم استثنى، ثم أتى ما حلف فلا

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 702 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.