Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 706

  1. حرف الياء
  2. كتاب اليمين من قسم الأقوال
  3. الباب الأول في اليمين وفيه سبعة فصول
  4. الفصل السابع في أحكام متفرقة وما كان في الجاهلية من الحلف والمعاهدة

٤٦٤٣٩- "من حلف أنه بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما. " حم، ع، ق، ك، ص - عن عبد الله بن بريدة عن أبيه".

٤٦٤٤٠- "أما لحوم الجزور فكلها، وأما الخمر فلا تشربها. " البغوي وضعفه؛ والإسماعيلي، وابن قانع، وأبو نعيم - عن بشير الثقفي؛ قال: قلت يا رسول الله! إني نذرت في الجاهلية لا آكل لحم الجزور ولا أشرب الخمر، قال - فذكره".

٤٦٤٤١- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا حدة وشدة. " طب - عن ابن عباس".

٤٦٤٤٢- "قولوا بحلف الجاهلية فإنه لا يزيده الإسلام إلا شده ولا تحدثوا حلفا في الإسلام. " ابن جرير - عن ابن عمرو".

٤٦٤٤٣- "لا حلف في الإسلام، ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية. " ابن جرير - عن قيس بن عاصم".

٤٦٤٤٤- "لا حلف في الإسلام، وكل حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. " ابن جرير - عن ابن عباس".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 706 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12283)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.