Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 16, halaman 713

  1. حرف الياء
  2. كتاب اليمين من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني في النذر

٤٦٤٧٧- "لا نذر ولا يمين في قطيعة رحم، ولا عتق فيما لا يملك، وإذا حلفت على قطيعة رحم أو فيما لا تملك فرأيت خيرا منها فايت الذي هو خير وكفر عن يمينك، ولا تسألن الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلك الله إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعانك الله عليها. " الشيرازي في الألقاب - عن عبد الرحمن ابن سمرة".

٤٦٤٧٨- "لا نذر إلا فيما أطيع الله تعالى، ولا نذر في قطيعة رحم، ولا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك. " طب - عن ابن عباس".

٤٦٤٧٩- "لا نذر في معصية. " طب، ص - عن عبد الله ابن بدر".

٤٦٤٨٠- "لا نذر في قطيعة رحم ولا فيما لا يملك ابن آدم. " الحاكم في الكنى، طب - عن كردم بن قيس".

٤٦٤٨١- "لا نذر في غلط. " ك في تاريخه - عن أبي هريرة".

٤٦٤٨٢- "لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين. " ن - عن عمران بن حصين".

٤٦٤٨٣- "لا نذر فيما لا تملك. " عب - عن ثابت بن ضحاك".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 16، ص 713 (SanadKitab #2677, hlm. urut 12290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.