Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 3, halaman 927

  1. حرف الهمزة
  2. الكتاب الخامس في الإجارة
  3. كتاب الإيلاء من قسم الأفعال

وأما ما كان في الرضا فلا يؤخذ به. عبد بن حميد.

٩١٩٠- عن سعيد بن جبير قال: أتى رجل عليا فقال: إني حلفت أن لا آتي امرأتي سنتين؟ فقال: ما أراك إلا قد آليت، قال: إنما حلفت من أجل أنها ترضع ولدى، قال: فلا إذا. "عب" وعبد بن حميد.

٩١٩١- عن أبي عطية الأسدي أنه توفي أخوه، وترك ولدا له رضيعا، فقال أبو عطية لامرأته: أرضعيه، فقالت إني أخشى أن تغتاله، فحلف أن لا يقربها حتى تفطمه، ففعل حتى فطمته، قال: فذكر ذلك لعلي، فقال علي: إنك إنما أردت الخير، وإنما الإيلاء في الغضب. الشافعي "هق".

٩١٩٢- عن عطية بن عمر، قال: كانت أمي ترضع صبيا، فحلف أبي أن لا يقربها حتى تفطمه، فلما مضت أربعة أشهر قيل له: قد بانت منك فأتى عليا فأخبره، فقال علي: إن كنت حلفت على مضرة فهي امرأتك وإلا فقد بانت منك. "هق".

٩١٩٣- عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. "ق ط ن" وفي المنتخب: "قط ت".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 3، ص 927 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.