Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 54

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثاني: في محظورات البيع
  5. الفرع الثاني: في ذم اخفاء العيب - بيع المصراة

٩٤٦٦- "إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها". "ن عن أبي هريرة".

٩٤٦٧- "من ابتاع محفلة فهو بالخيار ثلاثة أيام، فإن ردها رد معها مثل أو مثلي لبنها قمحا". "د هـ عن ابن عمر" ١.

٩٤٦٨- "من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أن يمسكها أمسكها، وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء." "هـ ـ ن عن أبي هريرة".

٩٤٦٩- "نهى عن بيع المحفلات". "البزار عن أنس".

الإكمال

٩٤٧٠- "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر". "م عن أبي هريرة".

٩٤٧١- "من اشترى شاة لدرتها، حلبها ثلاثة أيام، فهو بالخيار، إن شاء أمسك، وإلا رد صاعا من تمر". "كر عن ابن عمر".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 54 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.