Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 62

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثاني: في محظورات البيع
  5. الفرع الثالث: في الخداع والغش

جاره، والطريق الميثاء ١ سبعة أذرع". "عب حم عن ابن عباس".

٩٥٢٠- "من باع شيئا فلا يحل له حتى يبين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك أن لا يبينه". "ق والخطيب عن واثلة".

٩٥٢١- "من استرسل إلى مؤمن فغبنه كان غبنه ذلك رياء". "عد ق عن أبي أمامة".

٩٥٢٢- "ألا إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر على ما في يده حذار الإنفاق، وقد قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ﴾ وسيد شرار الخلق يبايعون كل مضطر، ألا إن بيع المضطرين حرام، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، إن كان عندك معروف فعد به على أخيك، ولا تزده هلاكا إلا هلاكه". "ع عن حذيفة".

٩٥٢٣- "لا تشوبوا اللبن للبيع، إن رجلا جلب خمرا إلى قرية فشابها بالماء، فأضعف أضعافا، فاشترى قردا، فركب البحر حتى إذا لجج ألهم الله القرد صرة الدنانير، فأخذها فصعد الدقل٢، ففتح الصرة وصاحبها ينظر إليه، فأخذ دينارا فرمى به في البحر، ودينارا في السفينة. حتى قسمها نصفين". "عن هب عن أبي هريرة".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 62 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.