Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 79

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها
  5. الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير

الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها

الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير

…

الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها وفيه فرعان

الفرع الأول: في النجاسات من الكلب والخنزير والميتة والخمر

"الخمر"

٩٦١٦- "ثمن الخمر حرام، ومهر البغي حرام، وثمن الكلب حرام والكوبة حرام، وإن أتاك صاحب الكلب يلتمس ثمنه فاملأ يديه ترابا، والخمر والميسر حرام، وكل مسكر حرام". "حم عن ابن عباس".

٩٦١٧- "من باع الخمر فليشقص الخنازير". "حم د عن المغيرة".

٩٦١٨- "إن الله حرم الخمر وثمنها، وحرم الميتة وثمنها، وحرم الخنزير وثمنه". "هـ عن ابن عباس".

٩٦١٩- "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام". "حم ق ٤ م عن جابر".

٩٦٢٠- "إن الذي حرم شربها حرم بيعها، يعنى الخمر". "حم م ن عن ابن عباس".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 79 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.