Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 84

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الثالث: في أشياء لا يجوز بيعها
  5. الفرع الثاني: في غير النجاسات من الماء والنار وغيرهما

٩٦٤٤- "نهى عن عسب الفحل وقفيز الطحان" ١. "ع قط أبي سعيد".

٩٦٤٥- "نهى عن عسب الفحل". "حم خ ٣ عن ابن عمر".

٩٦٤٦- "لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ﴾ الآية٢ " "ت هـ عن أبي أمامة".

٩٦٤٧- "ثمن القينة سحت، وغناؤها حرام، والنظر إليها حرام، وثمنها مثل ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت، ومن نبت لحمه على السحت فالنار أولى به". "طب عن عمر".

٩٦٤٨- "نهى عن بيع السلاح في الفتنة". "طب هق عن عمران".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 84 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.