Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 91

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الرابع: في بيع الخيار

الفصل الرابع: في بيع الخيار

٩٦٨٢- "إذا أنت بايعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال، فإذا رضيت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها". "هـ هق عن محمد بن يحيى بن حبان" مرسلا.

٩٦٨٣- "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع". "ق ن هـ عن ابن عمر".

٩٦٨٤- "إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا". "خ عن ابن عمر".

٩٦٨٥- "الخيار ثلاثة أيام". "هق عن ابن عمر".

٩٦٨٦- "لا عهدة بعد أربع". "هـ ك عن عقبة بن عامر".

٩٦٨٧- "لا يفترقن اثنان إلا عن تراض". "د عن أبي هريرة".

٩٦٨٨- "إنما البيع عن تراض". "هـ عن أبي سعيد".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 91 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.