Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 95

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الثاني: في البيع
  4. الفصل الرابع: في بيع الخيار

٩٧٠٣- "من اشترى شيئا لم يره فهو بالخيار، إذا رآه إن شاء أخذه، وإن شاء تركه". "قط ق وضعفاه عن أبي هريرة".

٩٧٠٤- "من اشترى بيعا فوجب له فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه إن شاء أخذه فإن فارقه فلا خيار له". "ق ك عن ابن عمر وابن عباس" معا.

٩٧٠٥- "أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فإن كل واحد منهما بالخيار حتى يتفرقا من مكانهما إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل لأحد أن يفارق صاحبه مخافة أن يقيله". "ق عن ابن عمرو".

٩٧٠٦- "البيع عن تراض، والتخيير بعد صفقة". "عب عن عبد الله بن أبي أوفى".

٩٧٠٧- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا، أو يكون بيعهما عن خيار". "ش عن أبي هريرة".

٩٧٠٨- "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا". "حم ش د هق عن أبي برزة" "ش طب ك ص حم هـ عن سمرة" "ابن النجار عن عمر".

٩٧٠٩- "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، إلا أن يكون بيعهما بالخيار".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 95 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.