Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 111

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكام الربا

الفصل الثاني: في أحكام الربا

٩٧٩١- "لا تبيعوا الذهب بالذهب، ولا الورق بالورق، إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء". "حم م عن أبي سعيد".

٩٧٩٢- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم". "خ عن أبي بكرة".

٩٧٩٣- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا١ بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز". "حم ق عن أبي سعيد".

٩٧٩٤- "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن". "د عن فضالة بن عبيد".

٩٧٩٥- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين". "م عن عثمان".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 111 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.