Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكام الربا

ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير، والشعير أكثرهما يدا بيد، وأما نسيئة فلا". "د ن عن عبادة بن الصامت".

٩٧٩٩- "الفضة بالفضة، والذهب بالذهب، والشعير بالشعير، والحنطة بالحنطة: مثلا بمثل". "هـ عن أبي هريرة".

٩٨٠٠- "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، يعنى الذهب بالذهب". "م عن فضالة بن عبيد".

٩٨٠١- "لا تبتاعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا زيادة بينهما ولا نظرة". "هـ عن عبادة بن الصامت" ١.

٩٨٠٢- "إذا بعت الذهب بالورق فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس". "حم ن والطيالسي عن ابن عمر".

٩٨٠٣- "نهى عن بيع الذهب بالورق دينا". "حم ق ن عن البراء وزيد بن أرقم".

٩٨٠٤- "لا تفعل بع الجمع بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبا". "ق ن عن أبي سعيد وأبي هريرة". الجنيب: التمر.

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 113 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.