Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأقوال
  3. الباب الرابع: في الربا
  4. الفصل الثاني: في أحكام الربا

بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، زاد " عب" فمن زاد أو استزاد فقد أربى". "مالك عب حم خ م ت ن عن أبي سعيد".

٩٨٣٢- "لا تشفوا الدينار على الدينار". "الطحاوي عن رافع ابن خديج".

٩٨٣٣- "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الربا، قيل: يا رسول الله الرجل يبيع الفرس بالأفراس والبختية بالإبل، قال: لا بأس إذا كان يدا بيد". "حم عن ابن عمر".

٩٨٣٤- "إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئة فلا يصلح". "خ عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم".

٩٨٣٥- "أفصل بعضها من بعض ثم بعها". "ن عن فضالة بن عبيد" قال: أصبت يوم خيبر قلادة، فيها ذهب وخرز، فأردت أن أبيعها، فقال النبي ﷺ: فذكره.

٩٨٣٦- "لا يبتاع بذهب حتى يفصل". "ت١ حسن صحيح

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 118 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.