Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 141

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأفعال
  3. باب في الكسب
  4. باب في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته

باب: في أحكام البيع وآدابه ومحظوراته

"أحكامه"

٩٩٠٥- عن عمر قال: "إنما البيع عن صفقة، أو خيار، والمسلم عند شرطه". "عب ش ق".

٩٩٠٦- عن الحسن "أن رجلا باع جارية لأبيه، وأبوه غائب، فلما قدم أبوه أبى عن أن يجيز بيعه، وقد ولدت من المشتري، فاختصموا إلى عمر بن الخطاب، فقضى للرجل جاريته، وأمر المشتري أن يأخذ بيعه بالخلاص فلزمه، فقال أبو البائع: مره فليخل عن ابني، فقال عمر: وأنت فخل عن ابنه". "ص هق". كما في المنتخب [٢/٢٣١] .

٩٩٠٧- عن عثمان قال: "كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع وأبيعه بربح، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: يا عثمان إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل". "حم وعبد بن حميد" "هـ ١ والطحاوي قط ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 141 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.