٩٩٣٥- عن ابن عباس: "أنه كره إذا ابتاع الرجل الثمر على رؤس النخل أن يبيعه حتى يصرمه". "عب".
٩٩٣٦- عن ابن عباس قال: "إذا أحمر بعض النخل أجزأه أن يبيعه". "عب".
٩٩٣٧- عن ابن عمر "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها البائع والمبتاع". "مالك عب ش".
٩٩٣٨- عن ابن عمر قال: "ابتاع رجل من رجل نخلا فلم تخرج السنة شيئا، فاختصما إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: بم تستحل دراهمه؟ أردد إليه دراهمه، ولا تسلمن في نخل حتى يبدو صلاحه". "عب".
٩٩٣٩- عن ابن عمر "نهى رسول الله ﷺ عن بيع الثمرة بالتمرة ١ وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها". "عب".
٩٩٤٠- عن أبي أمامة "نهى النبي ﷺ عن بيع الثمرة حتى يبدو