Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 187

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأفعال
  3. باب في الاحتكار والتسعير
  4. باب في الربا وأحكامه

١٠٠٨٦- عن عمر قال: "إذا باع أحدكم الذهب بالورق فلا يفارق صاحبه وإن ذهب وراء الجدار". "عب وابن جرير".

١٠٠٨٧- عن الشعبي قال: "قال عمر تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا". "عب".

١٠٠٨٨- عن عمر قال: "لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين، فإن ذلك هو الربا". "ش".

١٠٠٨٩- عن عمر قال: "من صرف ذهبا بورق فلا ينظر به حلب ناقة"، وفي لفظ: "إذا استنظرك حلب ناقة فلا تنظره". "ش وابن جرير".

١٠٠٩٠- عن عمر قال: "لقد خفت أن يكون قد زدنا في الربا عشرة أضعافه مخافته". "ش".

١٠٠٩١- عن سعيد بن المسيب قال: "سئل عمر عن الشاة بالشاتين إلى الحيا يعني الخصب فكره ذلك". "ش".

١٠٠٩٢- عن نافع قال: "كان ابن عمر يحدث عن عمر في الصرف ولم يسمع فيه من النبي ﷺ شيئا"، قال: قال عمر: "لا تبتاعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل سواء بسواء، ولا تشفوا بعضه على بعض إني أخاف عليكم الرماء". "مالك ق".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 187 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.