Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 193

  1. حرف الباء
  2. كتاب البيوع من قسم الأفعال
  3. باب في الاحتكار والتسعير
  4. باب في الربا وأحكامه

١٠١١٣- عن عبادة بن الصامت قال: "سمعت رسول الله ﷺ في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان لم يصم رمضان بعده"، يقول: "الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد فما زاد فهو ربا، والحنطة بالحنطة قفيزا بقفيز، فما زاد فهو ربا والتمر بالتمر قفيزا بقفيز". "الشاشي كر".

١٠١١٤- عن عبد الله بن سلام قال: "الربا ثلاث وسبعون حوبا أدناها حوبا كمن أتى أمه في الإسلام ودرهم من الربا كبضع وثلاثين زنية". "عب".

١٠١١٥- عن ابن عباس قال: "إذا بعتم السرق من سرق الحرير نسيئة فلا تشتروه". "عب".

١٠١١٦- عن ابن عباس قال: "لا تشارك يهوديا ولا نصرانيا، ولا مجوسيا"، قيل: "ولم"؟ قال: "لأنهم يربون والربا لا يحل". "عب".

١٠١١٧- عن أبي الحدثان أنه التمس صرفا بمائة دينار، قال: "فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراضينا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب فقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع، فقال عمر: لا تفارقه حتى تأخذ منه، ثم قال: قال رسول الله ﷺ: الذهب بالورق ربا إلا: ها، وها، والبر بالبر ربا إلا: ها، وها، والشعير

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 193 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.