١٠١٣٣- عن أبي قلابة قال: "كان الناس بالبصرة في زمان زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة، فقام رجل من أصحاب النبي ﷺ يقال له هشام بن عامر الأنصاري، فقال: إن رسول الله ﷺ قد نهى عن بيع الذهب بالورق نسا، وأنبأنا أن ذلك هو الربا". "ابن جرير".
١٠١٣٤- عن فضالة بن عبيد قال: "أتي النبي ﷺ يوم خيبر بقلادة فيها خرز، معلقة بذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو بتسعة دنانير فذكروا ذلك له، فقال: لا، حتى يميز ما بينهما، قال: إنما أردت الحجارة، قال: لا، حتى يميز ما بينهما، فرده حتى ميز". "ش".
١٠١٣٥- عن ابن مسعود قال: "الربا بضعة وسبعون بابا، أهونها كمن أتى أمه في الإسلام". "عب".
١٠١٣٦- عن ابن مسعود قال: "الربا بعضة وسبعون بابا، والشرك نحو ذلك". "ش".
١٠١٣٧- عن ابن مسعود قال: "آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به، والواصلة والمستوصلة والواشمة والموشومة للحسن والمحلل والمحلل له، ولاوي الصدقة، والمعتدى فيها، والمرتد على عقبيه أعرابيا بعد هجرته ملعونون على لسان محمد ﷺ يوم القيامة". "عب ن وابن جرير هب".