١٠٤٧٧- "كان رجل مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء". "هـ عن أبي هريرة".
١٠٤٧٨- "من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره". "حم وسمويه عن سمرة" قال محمد بن يحيى الذهلي: هذا في المفلس والأول في السرقة. "ش حم هـ عن أبي هريرة".
١٠٤٧٩- "من وجد عين ماله عند مفلس فهو أحق به من الغرماء". "قط في الأفراد عن ابن عمر".
١٠٤٨٠- "خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك [قاله للغرماء] ". "حم وعبد بن حميد ت حسن صحيح ن هـ حب عن أبي سعيد"١.