Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 4, halaman 375

  1. حرف الجيم
  2. كتاب الجهاد من قسم الأقوال
  3. الباب الثالث: في أحكام الجهاد
  4. الفصل الثالث: في الخمس وقسمة الغنائم

المتاع وأمانه جائز". "ق وضعفه عن ابن عباس".

١٠٩٨٣- "ليس للعبد في الغنيمة إلا خرثي المتاع وأمانه جائز، وأمان المرأة جائز إذا هي أعطت القوم الأمان". "ق عن علي".

١٠٩٨٤- "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له ومن وجده بعد ما قسم فليس له شيء". "الخطيب عن ابن عمر".

١٠٩٨٥- "لا يحل لأحد من المسلمين شيء من غنائم المشركين قليل ولا كثير خيط ولا مخيط، لا آخذ ولا معط إلا بحق". "ع عن ثوبان".

١٠٩٨٦- "لله خمس، وأربعة أخماس للجيش، قيل: فما أحد أحق من أحد؟ قال: ولا السهم تستخرجه من جنبك فلست أحق به من أخيك المسلم". "البغوي عن رجل من بلقين" قال قلت يا رسول الله ما تقول في الغنيمة قال فذكره.

١٠٩٨٧- "لعلك أن تدرك أموالا لا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من جمع المال مركب في سبيل الله، وخادم". "طب والبغوي وابن عساكر عن أبي هاشم بن شيبة بن عتبة".

١٠٩٨٨- "ليس لأعراب المسلمين في الفيء والغنيمة شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين". "ابن النجار عن بريدة".

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 4، ص 375 (SanadKitab #2677, hlm. urut 2732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.