الفصل الثاني: في الوعيد على تارك الحج
١١٨٦٨- من كان له مال تبلغه حج بيت ربه، أو تجب عليه فيه الزكاة فلم يفعل سأل الرجعة عند الموت. "ت عن ابن عباس"١
١١٨٦٩- من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله تعالى ولم يحج، فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا " ت عن علي"٢
١١٨٧٠- لو قلت: نعم لوجبت ولو وجبت لم تقوموا بها، ولو لم تقوموا بها عذبتم. " هـ عن أنس"٣