١١٩٢٨- السراويل لمن لا يجد الإزار، والخف لمن لا يجد النعلين. "د عن ابن عباس"١
١١٩٢٩- المحرم إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، وإذا لم يجد نعلين فليلبس الخفين. "د عن ابن عباس"٢
١١٩٣٠- المحرم إذا لم يجد النعلين لبس الخفين، وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين. "ق عن ابن عمر".
١١٩٣١- إذا لم يجد المحرم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. "حم ش عن ابن عباس".
١١٩٣٢- البس الإزار والرداء والنعلين، فإن لم يكن إزار فسراويل، فإن لم يكن نعلان فخفان ولا يلبس البرنس ولا ثوب مسه الورس والزعفران. "كر عن ابن عمر" أن رجلا سأل النبي ﵇ ما نلبس إذا أحرمنا؟ قال: فذكره.