الفصل الثامن: في أحكام متفرقة تتعلق بالحج
نسك المرأة
١٢٢١٦- إذا أتيا على الوقت تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت. "حم د عن ابن عباس".
١٢٢١٧- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
"ق د ن عن عائشة".
١٢٢١٨- إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي، وأهلي بالحج، واقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، ولا تصلي. "حم م د عن جابر".
١٢٢١٩- ليس على المرأة إحرام إلا في وجهها. "طب هق عن ابن عمر".
١٢٢٢٠- المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. "د عن ابن عمر"١