الأضاحي، فقالت: لقد كان رسول الله ﷺ نهى عنها، ثم رخص فيها، قدم علي بن أبي طالب من سفر فأتته امرأته فاطمة بلحم من ضحاياها، فقال: أو لم ينه عنها رسول الله ﷺ؟ قالت: إنه رخص فيها فدخل علي على رسول الله ﷺ فسأله عن ذلك، فقال له: كلها من ذي الحجة إلى ذي الحجة. "حم والخطيب في المتفق والمفترق".
"الحلق والتقصير"
١٢٧٣٠- عن عمر قال: قال من لبد١ أو ضفر أو قتل فليحلق. "مالك وأبو عبيد في الغريب ش".
١٢٧٣١- عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: من ضفر فليحلق ولا يشبه بالتلبيد. "مالك هق"٢.
١٢٧٣٢- عن علي أتى النبي ﷺ رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ قال: احلق أو قصر ولا حرج. "ش".