١٢٨١٠- عن طاوس أن رجلا أهدى إلى النبي ﷺ فخذ أروية١ وهو محرم فرده عليه فظن الرجل إنما رده لموجدته به عليه فقال: إنما رددته من أجل أني محرم. "ابن جرير".
"مفسد الحج وأحكام الفوات"
١٢٨١١- "مسند عمر ﵁" عن عطاء أن عمر بن الخطاب قال في محرم بحجة أصاب امرأته وهي محرمة قال: يقضيان حجهما وعليهما الحج من قابل من حيث كانا أحرما ويفترقان حتى يتما حجهما. "هق"٢
١٢٨١٢- عن عمر قال: من أدرك ليلة الفجر قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج، ومن لم يقف حتى يصبح فقد فاته الحج. "هق".
١٢٨١٣- عن سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله، ثم إنه قدم على عمر بن الخطاب يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر: إصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدى. "مالك هق"٣