Lewati ke konten

Kitab: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة · Pengarang: المتقي الهندي

Baca Juz 5, halaman 279

  1. حرف الجيم
  2. كتاب الحج من قسم الأفعال
  3. باب في واجبات الحج ومندوباته
  4. فصل في بعض أحكام الحج

"أحكام متفرقة"

١٢٨٨١- عن عروة عن أبي بكر وعمر قال: لا يحل الحاج حتى يوم النحر. "الطحاوي".

١٢٨٨٢- عن عروة أن أبا بكر وعمر كانا يقدمان وهما مهلان بالحج فلا يحل منهما حرام إلى يوم النحر. "ش".

١٢٨٨٣- عن علي في المحرم إذا لم يجد نعلين لبس خفين، وإذا لم يجد إزارا لبس سراويل. "ش".

١٢٨٨٤- عن علي قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم فلم يكن له إلا قباء فلينكسه فيجعل أعلاه أسفله ثم ليلبسه. "ش".

١٢٨٨٥- عن جابر قال: بينما النبي ﷺ جالس مع أصحابه إذ شق قميصه حتى خرج منه فقيل له، فقال: إني واعدتهم أن يقلدوا هديي اليوم فنسينا. "ابن النجار".

١٢٨٨٦- عن ابن عباس أن رجلا كان مع النبي ﷺ وهو محرم فوقصته١ ناقته فمات فقال رسول الله ﷺ: اغسلوه بماء وسدر٢ وكفنوه في ثوبيه فلا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة

Rujukan halaman ini: كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال - ط الرسالة، ج 5، ص 279 (SanadKitab #2677, hlm. urut 3262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.