الفصل الثالث: "في حد السرقة"
١٣٣٢٤- اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. "حم هق عن عائشة".
١٣٣٢٥- ما إكثاركم علي في حد من حدود الله [﷿] وقع على أمة من إماء الله والذي نفس [محمد] بيده لو كانت فاطمة بنت رسول الله نزلت بالذي نزلت به هذه المرأة لقطع محمد يدها. "هـ ك عن مسعود بن الأسود"١
١٣٣٢٦- من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة٢ فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن