الفصل الرابع: "في حد القذف"
١٣٣٦٠- من رمى أمة لم يرها تزني جلده الله يوم القيامة بسوط من نار. "حم عن أبي ذر".
١٣٣٦١- من قذف ذميا حد له يوم القيامة بسياط من نار. "طب عن واثلة".
١٣٣٦٢- إذا قال الرجل للرجل: يا يهودي فاضربوه عشرين، وإذا قال: يا مخنث فاضربوه عشرين، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه. "ت هـ هق عن ابن عباس"١
١٣٣٦٣- من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. "م عن أبي هريرة"٢